كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة.5276 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقمُ على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر (¬1)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها».
20 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذِّمي أو الحربيِّ
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمت عليه» (¬2).
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدَّة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق (¬3). وقال مجاهد: إذا أسلمت في العدة يتزوجها (¬4)، وقال الله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] ...
¬_________
(¬1) كفر العشير.
(¬2) فيه نظر، النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الزوجات على عصمة أزواجهن، إذا أسلم أزواجهن في العدة فهو زوجها.
(¬3) وهذا ضعيف، هي امرأته حتى تخرج من العدة.
(¬4) هذا ميول المؤلف إلى قولهم، والصواب خلاف ذلك، والصواب الإقرار على النكاح الأول.