كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
فنصبوا قدورًا. فأمر بها فأُكفئت، وقسَم بينهم، وعدل بعيرًا بعشر شياه. ثم ند بعير منها بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» (¬1).
¬_________
(¬1) ذبيحة السارق تحرم من حيث غصبها وسرقها، أما لو سمى الله عند ذبحها أو نسيها فهي حلال لمن أكلها، والأولى التنزه عنها، وهي من المشتبه.