كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

3 - باب الأضحية للمسافر والنساء
5548 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لكِ، أنفسُتِ؟ قالت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنَّا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر».
قال الحافظ: ... فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض (¬2) للتضحية.
قال الحافظ: ... وادعى الطحاوي أنه مخصوص (¬3) أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل.

4 - باب ما يُشتهى من اللحم يوم النحر
5549 - عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعدْ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه
¬_________
(¬1) هذا يحتمل أنه في الأضحية، ويحتمل أنها تساهلت في التعبير، والمراد أهدى بقرًا، فيكون ذبح بقرة وشاتين أو بقرات.
قلت: المحفوظ أهدى، لا ضحّى.
* الحاج يشرع له الهدي والأضحية.
(¬2) قول مالك لا دليل عليه.
(¬3) قول الطحاوي ضعيف ولا حاجة أ، يخصهم بشيء فالأضحية تكفي للرجل وأهل بيته.

الصفحة 131

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text