كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
74 - كتاب الأشربة
1 - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ... } [المائدة: 90].
قال الحافظ: ... ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعًا «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قلت: أخرجه الطيالسي وصححه بن حبان (¬1). وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن (¬2).
5580 - عن أبي شهاب (¬3) عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البُناني عن أنس قال: «حُرّمت علينا الخمر حين حُرمت، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البُسرُ والتمر».
4 - باب الخمر من العسل، وهو البتع
5585 - عن عائشة قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» (¬4).
¬_________
(¬1) به داود السراج مجهول.
(¬2) قلت: في إسناده ميمون بن أستاد وهو ضعيف.
(¬3) قلت: الحناط.
(¬4) هذه قاعدة، وأعم من هذه «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» يعم المأكول والمشروب.
* من انتبذ عسلًا أو حنطة فله شربه يومًا أو يومين ما لم يشتد.