كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

من يُوقظ صواحب الحُجر - يريد به أزواجه - حتى يُصلِّين. رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة».

122 - باب النهي عن الخذف
6220 - عن عقبة بن صُهبان الأزدي يحدث «عن عبد الله بن مُغفل المزني قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن» (¬1).
قال الحافظ: ... ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع. قلت: وهو صدوق (¬2).

124 - باب تشميت العاطس إذا حمد الله
6222 - عن البراء - رضي الله عنه - قال: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتِّباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب - أو قال حلقة الذهب - وعن لبس الحرير، والديباج، والسندس، والدياثر» (¬3).
¬_________
(¬1) ولا يخذف ولو كان وحده فلربما فقأ عينه وكسر سنه، والخذف فرك السبابة على الإبهام بالحصى ونحوه.
(¬2) في التقريب: ثقة.
(¬3) اقتصر على البعض.
* هل ينبه العاطس إلى أن يحمد الله؟
قيل: ينبه، وقيل: لا، لفعله عليه الصلاة والسلام، وقيل: ينبه الجاهل الذي لا يعلم فيتعلم هذا الأدب النبوي الذي لم يكن يعرفه ولا ينبه غيره، واختاره شيخنا.

الصفحة 180

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text