كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

6245 - عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يُؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتُقيمن عليه بيِّنة (¬1). أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبيُّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر (¬2) القوم، فكنتُ أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك».

16 - باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال
6248 - عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السِّلق فتطرحه في قدر وتكركرُ حبات من شعير، فإذا صلَّينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدِّمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» (¬3).

17 - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا
6250 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دَين كان على أبي، فدقَقت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها» (¬4).
¬_________
(¬1) وهذا من باب التثبت في الأمر من عمر - رضي الله عنه - لأن هذا تشريع.
(¬2) لأنها سنة معروفة قد عرفها حتى الصغير.
(¬3) وفيه من الفوائد جواز إجابة دعوة المرأة إذا لم يكن هناك فتنة.
(¬4) من السنة أن يصرح باسمه، وذلك أن الصوت يشتبه فلا يعرف.

الصفحة 185