كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

50 - باب غلق الأبواب بالليل
6296 - عن عطاء «عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه قال: ولو بعود يعرضه» (¬1).

51 - باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
6298 - عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اختتن إبراهيم - عليها السلام - بعد ثمانين سنة، واختتن بالقدوم» (¬2).
6300 - وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: قُبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ختين» (¬3).
¬_________
(¬1) قلت: قال ابن دقيق العيد: لما في ذلك من حفظ مصالح الدنيا والدين من حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد.
(¬2) حيث لم يؤمر إلا في ذلك الوقت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والختان سنة مؤكدة، وذهب ابن عباس وجماعة إلى الوجوب.
(¬3) الختان الذي صرفه عن الوجوب أنه بلفظ الإخبار، بخلاف الشارب جاء بلفظ الأمر.
* قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب أمر مفترض.
* الأمر للوجوب في الأخذ من الإبط ولذلك حدد بأربعين. قلت: فيه حديث أنس أخرجه أحمد ومسلم ولفظه عند مسلم «وقّت لنا أن لا ندع ذلك ... » ولفظ أحمد: «وقّت لنا رسول الله ... » وهو بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف.
* انتقاص الماء: الاستنجاء.

* بذمتك؟ لا يجوز، والمعروف عن الناس: في ذمتك، أي تأكيد على عدم الكذب.

الصفحة 193