كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها» (¬1).

5 - باب لا يُحلف باللات والعزى، ولا بالطواغيت (¬2)
6650 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل (¬3) لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق» (¬4).
¬_________
(¬1) إذا حلف لا بأس أن يحنث للمصلحة ويكفّر، وهذا هو السنة لا يلج في يمينه إذا رأى الخير في الحنث يحنث.
- لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير».
(¬2) هذا آخر باب قرئ على شيخنا ابن باز - رحمه الله - حيث أوقف الدرس ثم سافر في الصيف إلى الطائف وتوفي به ليلة الخميس قبل الفجر بتاريخ 27/ 1/1420 هـ-فإنا لله وإنا إليه راجعون، والتعليق الآتي في القراءة السابقة للبخاري.
(¬3) لأن التوحيد من التوبة، والشرك كفارته التوحيد وليتصدق بدل من تحصيل المال المحرم، والمقامرة: المغامرة بالمال.
(¬4) يتصدق بشيء إذا قال: تعال أقامرك أو أراهنك.
- وكذا من قال: والأمانة ... إلخ. فليقل لا إله إلا الله، وكذا من قال: أقامرك يتوب ويستغفر ويتصدق وهو جزء من الكفارة.
- ظاهر النص وجوب لا إله إلا الله.
- المباح للرجال من الفضة الخاتم فقط؟ هذا هو المعروف.

الصفحة 297