كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
6 - باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف
6651 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصَّه في باطن كفِّه، فصنع الناس الخواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصَّه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم» (¬1).
7 - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
6652 - عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله» (¬2).
8 - باب لا يقول ما شاء الله وشئت. وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
6653 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكًا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بين الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك». فذكر الحديث (¬3).
¬_________
(¬1) وهذا كان أولًا ثم نهي عنه للرجال وبقي مباحًا للنساء.
- وهذا فيه أن لبس الخاتم من الذهب منسوخ، وإنما يجوز لبسه للنساء، وخواتيم الرجال من فضة.
(¬2) وفيه وعيد عظيم من هذا وهو السبّ.
(¬3) ولم يذكر حديثًا عن ما شاء الله، ولعله ليس على شرطه.