كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
3 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نورث ما تركنا صدقة»
6727 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نُورَث ما تركنا صدقة» (¬1).
4 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك مالاً فلأهله»
6731 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته» (¬2).
5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت (¬3): إذا ترك رجل أو امرأة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهنَّ الثلثان وإن كان معهن ذكر بديَ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
¬_________
(¬1) الصواب مع أبي بكر - رضي الله عنه -، وهذا الحديث متواتر قد رواه عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وقبلهم أبو بكر، وعمل به الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - فلم يورثوا أزواجه ولا فاطمة ولا العباس شيئًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث» ... الحديث ولو ورّثهم لكان لأزواجه الثمن ولفاطمة النصب وللعباس الباقي 3/ 8.
- والرافضة يسبون أبا بكر لهذا السبب وكذا عمر، قاتلهم الله.
(¬2) وكذا الخلفاء بعده - صلى الله عليه وسلم - يعملون كعمله فيقضون دين من عليه دين من بيت المال ويواسون القُصَّر والفقراء.
(¬3) ما قاله زيد هو موافق للآية، وفي الحديث: «أفرضكم زيد».