كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (¬1)، وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} - {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (¬2). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
10 - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
قال الحافظ: ... {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (¬3).
11 - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
6740 - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (¬4).
¬_________
(¬1) الجد أب يسقط الإخوة.
(¬2) على سبيل الإنكار.
(¬3) يشير إلى هذه الآية المنسوخة.
(¬4) قتل الخطأ ديته على العاقلة. وقتل العمد ديته على القاتل وفي تركته.