كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

86 - كتاب الحدود (¬1)
2 - باب الزنا وشرب الخمر
6772 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» (¬2).

3 - باب من أمر بضرب الحدّ في البيت
6774 - عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنُّعيمان -أو بابن النعيمان- شاربًا، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال» (¬3).
¬_________
(¬1) وتطلق الحدود على الفرائض {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}.
- الحدود:

1 - حدود مقدرة كالزنا، وأخف الحدود ثمانون جلدة، كما استشار عمر عبد الرحمن.
2 - المعاصي مثل «باب ما يحذر من الحدود» كما ذكر المصنف هنا.
(¬2) المراد نفي كمال الإيمان «هذا مذهب أهل السنة». قلت: ومراد شيخنا كماله الواجب، وقد قال شيخ الإسلام لم يقع في النصوص: نفي كمال الإيمان المستحب.
(¬3) فيه جواز إقامة الحد في البيت أو في السوق أو في أي مكان، وكان في أول الإسلام يضرب بالثوب والنعل ... إلخ ثم استقر الضرب بالجريد.
- هل يجوز لولي الأمر الزيادة؟ زاد عمر بنفي وحلق رأس نصر بن حجاج.

الصفحة 308