كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
6799 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله السارق، يسرق البيضة (¬1) فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
14 - باب توبة السارق
6800 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتابت وحسُنت توبتها» (¬2).
6801 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشرطوا بالله شيئًا، ... الحديث ... قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قُبلت شهادته، وكلٌّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته» (¬3).
15 - باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة
6802 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من عُكل فأسلموا، فاجتوَوا (¬4) المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من
¬_________
(¬1) والجواب عنه: أما الحبل الذي يساوي ربع دينار، والبيضة بيضة الترس، وتساوي ربع دينار أو أكثر.
- الحديث هذا مجمل فيحمل على المفصّل.
(¬2) السنة: قطع اليمنى، ولو أخطأ وقطعت الشمال أجزأت.
(¬3) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
(¬4) فلم تناسبهم.