كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

21 - باب رجم المحصن
6813 - عن خالد عن الشيباني «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قلت: قبل سور النور أم بعد؟ قال: لا أدري».

22 - باب لا يرجم المجنون والمجنونة
6816 - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه» (¬2).
قال الحافظ: ... ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر (¬3) نفسه ولا يذكر ذلك لأحد ...
¬_________
(¬1) والرجم متواتر بالسنة.
- الإحصان إذا دخل بالزوجة.
- الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم وقيل يقتل مطلقًا. ورجح الشيخ الأول.
(¬2) قال بعض أهل العلم أن الهروب نوع من الرجوع في الاعتراف، ولكن الصواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على الحادثة وقتله. قلت: اختار أبو العباس أن من جاء تائبًا بنفسه واعترف فهذا لا يجب أن يُقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد ... وقرره مطولًا. انظر فتاويه (16/ 31) (28/ 301).
(¬3) المشروع لمن فعل من هذا شيئًا أن يتوب ويستر نفسه، ولا حاجة إلى إقامة الحد.

الصفحة 315