كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

87 - كتاب الديات
1 - باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]
6861 - عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندًا وهو خلقك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك (¬1) خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك (¬2): فأنزل الله - عز وجل - تصديقها {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68].

2 - باب قول الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا ... } [المائدة: 31]
6867 - عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها» (¬3).
6872 - عن أسامة بن زيد بن حارثة - رضي الله عنهما - يحدث قال: «بعثنا
¬_________
(¬1) قتل الولد فيه إثما:
1 - قتل النفس.
2 - قطيعة الرحم.
(¬2) الزنا بحليلة الجار فيه إثمان:
1 - الزنى.
2 - أذى الجار.
(¬3) يعني له قسط منها.

الصفحة 331