كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

قال الحافظ: ... لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وقد قيل إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص وأنه كان فيها الدية فقط (¬1).
قال الحافظ: ... ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم (¬2) لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما.
قال الحافظ: ... وتعقب بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - «كتاب الله القصاص» (¬3).

10 - باب العفو في الخطأ بعد الموت
6883 - عن هشام عن أبيه «عن عائشة هُزم المشركون يوم أحد .. » وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا -يعني الواسطيّ-عن هشام عن عروة «عن عائشة - رضي الله عنها - قال: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أُخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي، فقتلوه، فقال حذيفة (¬4): غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف».
¬_________
(¬1) ليس بثابت.
(¬2) لعله: يحكم.
(¬3) عربي فوق عربي تحتلا ينفي الدية وغيرها وإنما أهل المقتول طلبوا القصاص.
(¬4) ولعل حذيفة عفى لأن لم يكن له إلا هو، وقد يقال إن المسلمين أعذروا للالتباس في الناس.

الصفحة 335