كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
14 - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل
العلم: يُقتل (¬1) الرجل بالمرأة
ويذكر عن عمر: تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزَّناد عن أصحابه. وجرحت أخت الرُّبيع إنسانا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «القصاص».
6886 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لددنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فقال: «لا تلدُّوني»، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العباس فإنه لم يشهدكم».
15 - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
6887 - عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» (¬2).
6888 - وبإسناده «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح» (¬3).
¬_________
(¬1) وقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ليس له مفهوم.
(¬2) هذا تابع للحديث بعده.
(¬3) دعوى إطلاعه يحتاج إلى بينة، هذا في الخصومات، وإن كان ليس عليه جناح.