كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

16 - باب إذا مات في الزحام (¬1) أو قُتل
6890 - عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هُزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله، أخراكم .... الحديث».
قال الحافظ: .. وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم (¬2) أحد بعض المسلمين ... ورجاله ثقات مع إرساله (¬3).
قال الحافظ: ... وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب. ومنها قول مالك دمه هدر (¬4)، وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد، وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في «باب العفو عن الخطأ».

17 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
6891 - عن سلمة قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيّاتك، فحدا بهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من السائق؟ » قالوا: عامر فقال: - رحمه الله -، فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: حَبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعتُ -وهم
¬_________
(¬1) المقتول في الزحام لا دية له ويكون هدرًا، إلا أن يديه ولي الأمر من بيت المال.
(¬2) في نسخة قتله.
(¬3) لأن عكرمة لم يلق حذيفة.
(¬4) أي أنه يؤدى من بيت المال، وهذا هو الأقرب.

الصفحة 338