كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

25 - باب جنين المرأة
6905 - عن المغيرة بن شعبة عن عمر - رضي الله عنه - أنه استشارهم في إملاص (¬1) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرَّة عبد أو أمة».

26 - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (¬2)
3909 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (¬3).
6910 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية غُرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» (¬4).

27 - باب من استعان عبدًا أو صبيًا
6911 - عن أنس قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته:
¬_________
(¬1) إسقاط الجنين قبل التمام، ودية ذلك غرة أي عشر دية أمه.
(¬2) وفيه خلاف، والصواب أنه عليه فهو من العصبة.
(¬3) والدية على العصبة، الأقرب فالأقرب والأغنى فالأغنى.
(¬4) وهي عُشر دية الأمّ، خمس من الإبل.

الصفحة 340