كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
6 - باب ما يُكره من التناجش
6963 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (¬1).
7 - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ (¬2).
6964 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» (¬3).
8 - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،
وأن لا يكمل لها صداقها
6965 - عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: هي
¬_________
(¬1) * إذا كان الماء قليلًا والفضل ... وكانت مواشيه كثيرة فيبعد أن يمنعه للحيلة، لكن صحت الأخبار بمنع فضل الماء مطلقًا.
* من سبق إلى غدير فهو أحق به، ولا يجوز له بيعه حتى يحوزه إلى حوضه أو في قربة؛ لأنه لما سحبه ملكه.
النجش: أن يزيد في اللمعة وهو لا يريد الشراء، بعضهم يفعله عبثًا أو لأذية المشتري. النجش بالتسكين، نجش ينجش نجشًا على القاعدة.
(¬2) أيوب هو السختياني - رحمه الله -، وصدق أيوب.
(¬3) أي لا خديعة، وكان يُخدع.