كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

11 - باب في النكاح
6968 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر». فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت».
وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها فأثبت القاضي: نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها (¬1) وهو تزوج صحيح.
6969 - عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليُها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار- عبد الرحمن ومجمع ابني جارية - قالا: فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» (¬2).
6971 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر تستأذن»، قلت: إن البكر تستحيي، قال: «إذنها صماتها». وقال بعض الناس (¬3): إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرًا فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه
¬_________
(¬1) هذا من أشنع المقالات، والأصل في هذا ما وقع في مذهب الأحناف لأنهم ليسوا بأهل عناية بالحديث وغلب عليهم الجهل في السنة والأصول، فو؛ ع في مذهبهم من المخالفة والخطأ الشيء الكثير. قلت: عقد ابن أبى شيبة في مصنفه بآخره كتابًا أسماه: كتاب الرد على أبى حنيفة، فعفا الله عنه ورحمه.
(¬2) من كانت دون تسع فإذن أبيها هو المعتبر، لحديث عائشة تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت تسع.
(¬3) هم الأحناف، نسأل الله العافية.

الصفحة 358