كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

5 - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها
7146 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك (¬1) وائت الذي هو خير».

7 - باب ما يكره من الحرص على الإمارة
قال الحافظ: ... ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الرواي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف (¬2).
قال الحافظ: ... ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ «أولها ملامة؛ وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل» (¬3).
¬_________
(¬1) ولا يلج في اليمين بأن يستمر ويصر بل ينبغي أن يحنث ويأتي الذي هو خير.
- والحنث قد يكون واجبًا ومستحبًا ومباحًا حسب الأحوال.
- احفظوا أيمانكم:
1 - عدم عقدها أصلًا.
2 - تكفيرها بعدما وقعت وإتيان الذي هو خير.
(¬2) هذه قاعدة.
(¬3) وقليل ما هم، والله المستعان.

الصفحة 411