كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
12 - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
7155 - عن أنس بن مالك قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (¬1).
7157 - عن أبي موسى أن رجلًا أسلم ثم تهود، فأتاه معاذ بن جبل-وهو عند أبي موسى-فقال: ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -» (¬2).
13 - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟
7158 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه-وكان بسجستان-بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (¬3).
7159 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها: فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ، ثم قال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» (¬4).
¬_________
(¬1) يعني حارسًا ينفذ الأوامر.
(¬2) هذا إشارة إلى قوله «من بدل دينه فاقلتوه».
(¬3) لأن الغضب قد يجر إلى خلخلة الحكم وعدم العدل.
(¬4) وهذا فيه الغضب في الموعظة، أما في القضاء فلا، والغضب في الموعظة قد يؤثر، كان إذا خطب «علا صوته ... » إلخ.