كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
18 - باب من قضي ولاعن في المسجد (¬1)
7166 - عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد (¬2) وأنا شاهد.
21 - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم
7170 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: «من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدًا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال: فأرضه منه، قال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا (¬3) من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلى فاشتريت منه خرافًا، فكان أول مال تأثلته».
7171 - عن علي بن حسين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: إنما هي صفية.
قالا: سبحان الله، قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (¬4).
¬_________
(¬1) الأمر واسع في القضاء في المسجد وفي البيت وفي الطريق.
(¬2) الرحبة المسورة من المسجد، وكذا إن لم تسور إذا كانت موقوفة لكن إذا سورت كان أبلغ.
(¬3) شهادة واحدة لكن فيها إقرار، والمراد بأسد من أسد الله هو أبو قتادة.
(¬4) وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقي التهمة فكيف بغيره؟