كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
أتحلفون (¬1) وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة».
39 - باب هل يجوز للحاكم أن يبعت رجلاً وحده للنظر في الأمور؟
7193، 7194 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي علي ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها» (¬2).
¬_________
(¬1) فيها مسألة القسامة وفيها أن الإمام إذا رأى الصلح عمل به لإطفاء الفتنة ... وفيه أن اليهود محل تهمة وفيه تقديم الكبير في الدعاوي والخصومات وورد تقديمه في إعطائه السواك.
(¬2) فيه أن الصلح الباطل مردود ولحديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» ومعنى وليدة جارية.
* التغريب: قال الأحناف هو الحبس وهو قول ضعيف، والصواب التغريب وهو إبعاده عن بلده.