كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

قال الحافظ: ... وذكرت أن المراد بأمر الله هبوب تلك الريح ... (¬1).

11 - باب قول الله تعالى {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: 65]
7313 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «لما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قال: أعوذ بوجهك {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} قال: هاتان أهون، أو أيسر» (¬2).

12 - باب من شبَّه أصلاً معلومًا بأصل مبين
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمهما ليفهم السائل
7314 - عن أبي هريرة أن أعرابيًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إني امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من أبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. ولم يرخص له في الانتفاء منه» (¬3).
¬_________
(¬1) وترتيب حصول الآيات رتبها السفاريني في منظومته في العقيدة، وذكر شيخنا طرفًا منها.
(¬2) وفي بعض الروايات أنه تعوذ في الأولين فاستجيب ولم يجب في الثالثة لأنها أيسر.
(¬3) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - بضرب المثل فتبين للأعرابي صحة لحوق ولده له.

الصفحة 446