كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

38 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار
5133 - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا (¬1).

39 - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
وقال عمر: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي حفصة فأنكحته
5134 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين (¬2).

40 - باب: السلطان ولي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: زوَّجناكها بما معك من القرآن
5135 - عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ... الحديث ... فقال: «قد زوَّجناكها بما معك من القرآن» (¬3).
¬_________
(¬1) الولي الأب خاصة له أن يزوج موليته إذا كانت صغيرة دون التسع إذا رأى المصلحة، ولا بد من إذن من فوق تسع ولو بالصمات. قلت: ولو لم تبلغ بنت تسع؟ قال: نعم. قالت عائشة إذا بلغت المرأة تسعًا فهي امرأة، هذا هو الأصل.
(¬2) وتوفى عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.
(¬3) السلطان ولي يزوج من لا ولي له، ومنها حديث صحيح ليس على شرط المؤلف.

الصفحة 48