كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
زوجنيها، قال: ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، قال: ما عندي شيء قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (¬1).
45 - باب لا يخطب على خطبة أخيه (¬2) حتى ينكح أو يدع
5142 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب (¬3) الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب».
46 - باب تفسير ترك الخطبة
5145 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يحدث «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك (¬4) حفصة بنت عمر، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرَها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها لقبلتها».
¬_________
(¬1) إن قال قبلت زيادة تأكيد لا بأس، وإلا قوله زوجنيها كاف.
(¬2) قوله: أخيه التورع أن لا يفعل بالكافر؛ لأن هذا من محاسن الإسلام.
(¬3) حتى يرد الخاطب أو يترك أو يأذن.
(¬4) لا حرج ولا نقص في عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، هذا من النصح للمرأة، ومن محاسن الإسلام.