كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (¬1).
قال الحافظ: ... وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (¬2) مهايأة لثبوت حقه فيه.

52 - باب الشروط في النكاح
5151 - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (¬3).
¬_________
(¬1) قلت: قال أبو العباس وتلميذه: ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وقالا: هو مذهب جمهور العلماء وأحد القولين في مذهب أحمد، والحافظ عند تحرير هذه المسألة استفاد من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ولم يسِّهما.
(¬2) قلت: لكن هنا إشكال فهو لبس الرجل فكيف تلبسه المرأة؟ .
ولعل الجواب: أن هذا من اللباس الذي يقع فيه قدر مشترك بين الجنسين في ذلك الوقت، والأعراف معتبرة، فلم تقع المشابهة.
* فائدة: قول صاحب مدين: {إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج .. } الآية لم يذكر المهر، والمنفعة هنا لصاحب مدين .. فسألت شيخنا ابن عثيمين عن هذا فقال: بل المرأة منتفعة بهذا، حيث لو لم يرع موسى لرعت هي.
(¬3) ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفي به؛ ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. والواجب الصدق وتحري الأداء.
- هل لها أن تشترط أن يكون الطلاق لها؟ لا الطلاق للرجال.

الصفحة 54