كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

63 - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة (¬1)
5162 - عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة، ما كان معكم لهو (¬2)، فإن الأنصار يعجبهم اللهو».

64 - باب الهدية للعروس
5163 - عن أنس بن مالك قال: «مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مرَّ بجنبات أمَّ سُليم دخل عليها فسلم عليها. ثم قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فقلت لها: افعلي (¬3).
فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها.
¬_________
(¬1) إن صح فلعل المؤلف: أشار إلى هذا.
(¬2) يعني الدف ونحو ذلك.
(¬3) فيه علم من إعلام النبوة من تكثير الطعام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وقع هذا كثيرًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أن لا بأس بالهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه مشروعية الدعوة العامة للوليمة، وجواز السلام على المرأة الأجنبية من غير خلوة. قلت: السلام على النساء ينقسم إلى قسمين:
1 - أن يكون على نساء من المحارم كالأم والأخت أو الأجنبيات من المعارف (يعني المرأة المعروفة للشخص سواء كانت قريبة أم لا، كزوجة الأخ مثلًا) فهذا سلام مشروع.

2 - السلام على الأجنبيات غير المعارف فلا ينبغي.

الصفحة 57