كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاة» (¬1).69 - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
5171 - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.
قال الحافظ: ... وقال ابن المنير (¬2): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.
71 - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
5173 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (¬3).
73 - باب من أجاب إلى كُراع
5178 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (¬4).
¬_________
(¬1) وهذا فيه فضل الأنصار وطيب نفوسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم.
(¬2) استنباط غير صحيح.
(¬3) الوليمة على حسب ما تدعوا إليه الحاجة، والدعوة تجاب في كل مرة، وإذا كان هناك مشقة فإنها لا تلزم.
(¬4) هذا يدل على تواضعه، وعلى عظم شأن الدعوة لحصول الألفة بالإجابة.
* كروت الدعوة تقوم مقام الدعوة.