كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)
99 - باب العدل بين النساء (¬1)
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - إلى قوله - وَاسِعًا حَكِيمًا}.
[النساء: 129، 130].
100 - باب إذا تزوَّج البكر على الثَّيِّب
5213 - عن أنس - رضي الله عنه -، ولو شئت أن أقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن قال «السنَّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا» (¬2).
102 - باب من طاف على نسائه في غُسل واحد
5215 - عن أنس بن مالك حدثهم «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» (¬3).
103 - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
5216 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس» (¬4).
¬_________
(¬1) العدل بين النساء واجب.
(¬2) يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم بعد ذلك، والثيب يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك.
(¬3) فيه الدلالة على جواز أن يجعل وقتًا خاصًا يطوف عليهن فيه، فلا حرج.
(¬4) فيه الدلالة على أن يرتب وقتًا في اليوم يمر عليهن فيه في النهار، ولابد أن يعدل.