كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

118 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
5240 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» (¬1).

119 - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي
5242 - عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود - رضي الله عنه -: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسيَ، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو قال إن شاء الله لم يحنَث، وكان أرجَى لحاجته» (¬2).

120 - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة
5244 - عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرُق أهله ليلًا» (¬3).
¬_________
(¬1) إنما نهى عن هذا لأنه وسيلة إلى الفتنة بها، فلا يجوز للمرأة أن تذكر المرأة بصفاتها المباشرة.
(¬2) يدل على ما أعطاه الله من القوة العظيمة، وفي اللفظ الآخر تسعين امرأة، وفيه الحث على قول إن شاء الله في الأمور المستقبلية.
(¬3) لأن في ذلك خطرًا ينبغي أن يكون عندهم خبر، والسفر هنا: الطويل الذي يحصل معه التغير أما القصير فلا.

الصفحة 91