كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

5258 - عن أبي غلاب يونس بن جُبير «قال قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهُرت فأراد أن يطلقها فليُطلِّقها. قلت: فهل عدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (¬1).

4 - باب من جوَّز الطلاق الثلاث
5259 - « ... الحديث ... فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنَّة المتلاعنين» (¬2).
5261 - عن عائشة «أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطلَّق؛ فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم -. أتحلُّ للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» (¬3).
¬_________
(¬1) كل الروايات تدل على أن ابن عمر طلق من نفسه وحسب من نفسه ولم يحسبها النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراجعة أي القولية.
(¬2) أي الفراق الأبدي.
* إذا كانت حاملا ينسب إليها الولد بعد الملاعنة، والملاعنة ليست طلاقًا بل هي أشدّ من الطلاق، وخص الله المرأة بالغضب لعظم جرمها.
(¬3) إذا طلق الرجل ثلاثًا وعقد عليها فإن مجرد العقد لا يكفي بل لابد من الجماع.

الصفحة 96