كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (اسم الجزء: 4)

الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ. غَايَتُهُ أَنَّهُ أُبْهِمَ عَلَيْنَا. ذَكَرَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ".

وَإِنْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ؛ جَازَ؛ لِأَنَّ بَدَلَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَلَا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ خَلَطَهُ بِجَيِّدٍ أَوْ رَدِيءٍ، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ مِنْ الرَّدِيءِ أَوْ دُونَ حَقِّهِ مِنْ الْجَيِّدِ؛ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ رِبًا. وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ، فَرَضِيَ بِدُونِ أَخْذِ حَقِّهِ مِنْ الرَّدِيءِ، أَوْ يَسْمَحُ الْغَاصِبُ بِدَفْعِ أَكْثَرِ مِنْ حَقِّهِ مِنْ الْجَيِّدِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِلزِّيَادَةِ.

(وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا، فَصَبَغَهُ) الْغَاصِبُ (بِصِبْغَةٍ، أَوْ) غَصَبَ (سَوِيقًا فَلَتَّهُ) الْغَاصِبُ (بِزَيْتِهِ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا) - أَيْ: قِيمَةُ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ أَوْ قِيمَةُ الزَّيْتِ وَالسَّوِيقِ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا - (ضَمِنَ) الْغَاصِبُ (النَّقْصَ) ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَعَدِّيهِ، فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ بَعْضَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ، (وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ) قِيمَتُهُمَا، (وَلَمْ تَزِدْ، أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا) مَعًا؛ فَرَبُّ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ أَوْ السَّوِيقِ وَالزَّيْتِ (شَرِيكَانِ) فِي الثَّوْبِ وَصَبْغِهِ أَوْ السَّوِيقِ [وَزَيْتِهِ (بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا) ؛ لِاجْتِمَاعِ مِلْكَيْهِمَا، وَهُوَ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ، فَيُبَاعُ ذَلِكَ، وَيُوَزَّعُ] الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ زَيْتًا، فَجَعَلَهُ صَابُونًا.
(وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا كَغُلُوِّ قِيمَةِ صَبْغٍ فَقَطْ) دُونَ الثَّوْبِ؛ كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عَشَرَةً وَبَقِيَتْ كَذَلِكَ، وَقِيمَةُ الصَّبْغِ خَمْسَةٌ فَصَارَ مَصْبُوغًا يُسَاوِي عِشْرِينَ بِسَبَبِ غُلُوِّ الصَّبْغِ (أَوْ) غُلُوِّ (ثَوْبٍ فَقَطْ) دُونَ الصَّبْغِ؛ فَالزِّيَادَةُ (لِصَاحِبِهِ) - أَيْ: الَّذِي غَلَا سِعْرُهُ مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الصَّبْغِ - يَخْتَصُّ بِهَا؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ، وَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعَةً وَالْآخَرُ وَاحِدًا؛ فَهِيَ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ. وَإِنْ حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ بِالْعَمَلِ؛ فَهِيَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ مَا عَمِلَهُ الْغَاصِبُ فِي الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ لِمَالِكِهَا حَيْثُ كَانَ أَثَرًا، وَزِيَادَةُ مَالِ الْغَاصِبِ لَهُ، وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ مَنْعُ رَبِّ الثَّوْبِ مِنْ بَيْعِهِ، فَإِنْ بَاعَهُ، فَصَبَغَهُ لَهُ بِحَالِهِ.
(فَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا) - أَيْ:

الصفحة 32