كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 4)

3640 - ومن باع عبداً قيمته ألف درهم، بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم، ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد، وذلك خمسمائة.
3641 - ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم، فأراد بيع حصته، قيل لشريكه: بِعْ معه أو خذها بما يعطى، فإن رضي فباع حصته مشاعة، فلا شفعة لشريكه.
3642 - وإن كانت بينهما أرض ونخل ولها عين، فاقتسما الأرض والنخل خاصة، ثم باع أحدهما نصيبه من العين، فلا شفعة فيه، وهو الذي جاء فيه ما جاء: "لا شفعة في بئر". (¬1)
وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين، أو البئر خاصة، أو باع حظه من الأرض والعين جميعاً، ففي ذلك الشفعة، ويقسم شرب العين بالقِلد، وهو القدر.
¬_________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/454، 520) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/88) ، والبيهقي في الكبرى (6/105) ، وانظر: بداية المجتهد (2/194) ، والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (2/217) ، والمحلي (9/83) ، والمدونة الكبرى (14/424) ، والفواكه الدواني (2/151) ، والتاج والإكليل (5/319) .

الصفحة 148