كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

الرابعة عشرة: فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على الكفاية، فاتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، وإن قيل: أنَّه سنة، هل يقاتلوا أو لا؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن في تركه ذريعة إلى ترك السنن، وإبطالها. والثاني: لا، بل ...... (¬1) لأنهم لو قوتلوا لخرج عن حد المسنون إلى الواجب.
الخامسة عشرة: في محل الأذان وهو يختص من الصلوات فرائضها فليس في غير المفروضة أذان ولا إقامة سواء فيه الصلاة التي تسن لها الجماعة كالعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والتي لا تسن كصلاة الضحى، ولكن ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء: الصلاة جامعة وكذلك لصلاة التراويح إذا أقيمت جماعة. واختلف أصحابنا في صلاة الجنازة هل ينادى لها كذلك أو لا؟ وحكى ابن شاس عن مذهب مالك: ولا أذان في غير المفروضة كصلاة الكسوف والاستسقاء والجنائز وصلاة العيد ولا ينادى لها: الصلاة جامعة.
روى أبو الأحوص عن سماك عن جابر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. لفظ رواية مسلم. وقد كان بنو أمية أحدثوا من الأذان والإقامة لصلاة العيدين ما نسبوا فيه إلى البدعة، ثم انقرض.
وروى ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وسألت بعد ذلك فأخبرني قال أنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حتَّى يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء.
وعن ابن جريج أيضًا قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنَّه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن
¬__________
(¬1) بياض في نسخة السندي، ولعله رحمه الله حاول قراءته عن الأصل، فلم يستطع.

الصفحة 21