كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

الزبير يومئذ ... الحديث.
وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن الشمس كسفت على عهد سول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث مناديًا بالصلاة جامعة فاجتمعوا.
وروى يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن غير عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي بالصلاة جامعة. الحديث.
كلها عند مسلم.
السادسة عشرة: ويختص أيضًا الرجال دون النساء، وفي جماعة النساء ثلاثة أقوال: أصحها، وهو المنصوص عليه في "الأم" و"المختصر": أنَّه يستحب لهن الإقامة دون الأذان. والثاني: لا أذان ولا إقامة. أما الأول: فلما يحتاج إليه الأذان من رفع الصوت وما يخشى من الافتتان من ذلك. وأما الثاني: فلأن الإقامة تبع للأذان. والثالث: استحبابهما معًا روينا عن طريق ابن حيان بالسند المتقدم قال ثنا ابن صاعد ثنا ابن عبد الرحيم البرقي ثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولًا فقال: إذا أذن وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: فإن لم يقمن، فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة. قال ابن حيان: وثنا محمد بن عبد الله ابن رستة ثنا لوين ثنا سويد بن عبد العزيز عن ابن السِمط عن الحكم الأيلي عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة". الحكم هو ابن عبد الله بن سعد الأيلي، قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك. وقال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم.
السابعة عشرة: تختص المؤداة، ففي الفائتة ثلاثة أقوال الجديد أنَّه لا يؤذن لها

الصفحة 22