كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

لحديث أبي سعيد في صلاة الخندق ولفظه: فدعا - عليه السلام - بلالًا فأقام للظهر ثم أقام للعصر ثم أقام للمغرب ... الحديث.
ولم يذكر فيه أذانًا كذا ذكر الفقهاء من الأصحاب هذا الخبر محتجين به لهذا القول وهو كذلك من طريق ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن أبي سعيد عن أبيه ... فذكره.
رواه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عنه.
وسيأتي بغير هذا اللفظ.
الثاني: يؤذن لها وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. ذكر أبو محمد بن حزم من طريق النسائي حديث أبي سعيد بطريقه عن عمرو بن علي إلى آخره ولفظه: شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتَّى غربت الشمسى يوم الخندق، قال: وذلك قبيل أن ينزل في القتال فأنزل الله بعد: {وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ}، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأذن للظهر فصلاها في وقتها ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها. قال أبو محمد: وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة والأخذ بالزيادة واجب.
وروى البيهقي من حديث بشر بن الوليد عن أبي يوسف ثنا ابن أبي أنيسة عن زبيد الإيامي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: شغل المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى الظهر وأذن وأقام فصلى العصر وأذن وأقام فصلى المغرب وذكر العشاء أيضًا. رواه عن أبي الحسين بن الفضل عن أبي عمرو السماك عن أحمد بن القاسم بن الحسين عنه.
وروى البزار من طريق حماد بن سلمة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن

الصفحة 23