كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

وهي عند أحمد، وحديث ابن جبير عند النسائي وحديث عمران عند أبي داود.
ورواه بريد بن أبي مريم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث، وفيه: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤذن فأذن ثم أمره فأقام. مختصر وهو عند النسائي.
ورواه أبو داود من حديث ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي (¬1) وكان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه ذكر الأذان.
الثامنة عشرة: كونه لصلاة الجماعة، وسيأتي حكم المنفرد في باب الأذان للمسافر إن شاء الله تعالى.
واشترطوا في الجماعة أن تكون الجماعة الأولى على التفصيل الذي نذكره.
قالوا: ومهما أقيمت الجماعة في مسجد فحضر قوم فإن لم يكن له إمام راتب لم تكره لهم إقامة الجماعة فيه كان كان ففيه وجهان أصحهما أنه يكره وبه قال أبو حنيفة، وإذا أقاموا جماعة ثانية مكروهة كانت أو غير مكروهة فهل يسن لهم الأذان؟ حكى إمام الحرمين عن رواية صاحب "التقريب" فيه قولين:
أحدهما: لا، لأن كل واحد منهم مدعو بالأذان الأول وقد أجاب بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان.
الثاني: نعم، لأن الأذان الأول قد انتهى حكمه بإقامة الجماعة الأولى، ولكن الأذان الثاني لا يرفع الصوت فيه كيلا يلتبس الأمر على الناس وهذا أظهر. والأول مذهب أبي حنيفة، قال الكرخي في "مختصره": ولا يُؤذن في مسجد له إمام معروف مرتين.
¬__________
(¬1) في نسخة السندي، على هامشه: ذو مخمر، بخاء معجمة وميم، ويقال: بالموحدة بدل الميم؛ ابن أخي النجاشي، قيل: اسمه يزيد. ألقاب لابن حجر. اهـ.
قوله: بالموحدة بدل الميم؛ أي الثانية.
وانظر "نزهة الألباب" (1231).

الصفحة 25