كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

على الإباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال.
ذكر ابن أبي شيبة قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: الإقامة مرة مرة فإذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين.
وقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب علي وعبد الله بن مسعو يشفعون الأذان والإقامة.
قال الشيخ محيي الدين: وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال الصحيح أنها إحدى عشرة كلمة كما تقدم، وهذا هو القول الجديد ودليله حديث أنى الثاني أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة وهو قول قديم حكاه الشيخ أبو إسحاق في المهذب.
الثالث: قديم أيضًا أنها تسع كلمات يفرد أيضًا التكبير في آخرها حكاه إمام الحرمين.
الرابع: قديم أيضًا أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظة الإقامة حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي .... (¬1) العدة وجهًا وحكاه البغوي قولًا وهو أنه إن رخع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة.
قال البغوي: وهذا اختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا
¬__________
(¬1) كذا بياض في الأصل.

الصفحة 44