كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

السلف لا قولًا ولا عملًا، فهو من باب تخصيص عموم السنة بالإجماع.
وقد وقع هذا الفصل مقيدًا بانتظار الجماعة فيما خرجه البيهقي من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى بأهل المسجد قلة (¬1) جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة.
قال: وحدثني موسى بن عقبة أيضًا عن نافع بن جبير ومسعود بن الحكم الزرقي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مثل هذا الحديث.
قال البيهقي: ورواه أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: أبو النضر حديثه مرسل، إلا أن إسناده جيد، وهو عند أبي داود.
وكذلك أيضًا في هذا الحديث المراد بالنداء النداء لما عدا المغرب لما علم من حالهم في الحضور إلى المغرب أول ما يؤذن لها.
مسألة: قال العلماء: والإقامة منوطة بنظر الإمام كما أن الأذان منوط بالمؤذن وعلمه بأحوال الوقت لا يحتاج إلى مراجعة الإمام، والمعنى فيه أن الإقامة من شأنها أن يتعقبها الصلاة على الاتصال والصلاة للإمام فينبغي أن يكون عازمًا على الشروع فيها عند تمام الإقامة، فلا بد من إذنه.
[وروينا عن أبي محمد بن حيان بالسند المتقدم ثنا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا نا علي بن إشكاب ثنا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤذن أملك
¬__________
(¬1) الأصل: قليلًا.

الصفحة 52