كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)
وفي رواية عند أبي داود: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هذه روايات ذكرناها لحديث أبي حميد تتضمن زيادة على ما عند الترمذي وهي المتضمنة من زيادات الأحكام ما ذكره ابن العربي ومع ذلك فوضع الساجد جبينه في سجوده بين كفيه لم أجده فيما ألفيته من الزيادات وقد تضمن الحديث بهذا الاعتبار أحكامًا أخرى هي عشرون حكمًا وهي: الأذان في قوله (تشهد ثم أقم) فالظاهر أن المراد بقوله: تشهد هنا الأذان.
الثاني: إعادة السلام المرة بعد المرة والقوم في مجلس واحد.
الثالث: قيام المنفرد بالأذان.
الرابع: فعل ذلك في مسجد أذن فيه وأقيم.
الخامس: استفتاح الصلاة بالتكبير.
السادس: وجوب القراءة في الصلاة على من يعرف شيئًا من القرآن.
السابع: تعين ما يأتي به من لا يحسن من البدل المذكور في الحديث وقد اختلفت فيه الآثار.
الثامن: تقديم تحية المسجد على تحية مَنْ به لأن سلامه على النبي عليه السلام كان بعد فراغه من صلاته والفرض في تحية المسجد قائم مقام الفعل لأن أمره - عليه السلام - المصلي بالإقامة قد تدل على فرضية صلاته.
التاسع: القول بأن الفاتحة ليست شرطًا لأن لفظة (ما) من ألفاظ العموم وقد أمره - عليه السلام - أن يقرأ ما تيسر من القرآن وهو في مقام التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
العاشرة: إعادة القراءة في كل ركعة وهو مما اختلف الناس فيه.
الصفحة 580
621