كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

وفي كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه.
وقد اختلف العلفاء في الالتفات في الحيعلتين والاستدارة واختلف قول من استحبهما في كيفيتها. فقال طائفة: يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينًا وشمالًا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة وإليه ذهب النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد.
وقال ابن سيرين يكره الالتفات.
وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس.
وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية عنه: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور.
وأما الكيفية فقال الرافعي: وذلك أن يلوي رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره عن القبلة أو يزيل قدميه عن مكانهما، قال: وكيفيته أن يلتفت يمينًا فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالًا فيقول حي على الفلاح مرتين هذا هو الأصح وعليه العمل وبه قال أبو حنيفة.
وعن القفّال: أنه يقسم كل حيعلة على الجهتين فيقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره وكذلك قوله حي على الفلاح.
وحكى صاحب "البيان" على الوجه الأول وجهين فيما يفعل إلى تمام كل كل واحد من الحيعلتين.
أحدهما: أنه يلتفت يمينًا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلتفت شمالًا ويقول حي على الصلاة مرة أخرى. وكذلك يفعل بالجهة الثانية.
وإنما اختصت الحيعلتان بالالتفات دون سائر الأذان لأن سائر الأذان ذكر الله

الصفحة 61