كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

31 - باب ما جاء في التثويب في الفجر
ثنا أحمد بن منيع نا أبو أحمد الزبيري نا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر".
قال: وفي الباب عن أبي محذورة.
قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي.
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم، ويقال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم.
وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والذي فسّر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضًا.
وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.

الصفحة 63