كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

هذا لفظ أبي داود وإسناده جيد وضعف أبي يحيى قريب.
وفيه تقييد الصلاة المؤذن لها بأنها الظهر أو العصر وليس ذلك عند الترمذي فقد يكون التثويب لغير الصبح هو البدعة عند ابن عمر لا تثويبًا آخر غير المعروف. فليس في ألفاظ الحديث تثويب معين وإذا لم يكن فحمله على المشهور أولى والذي يظهر من كلام الترمذي أن مراد ابن عمر عنده التثويب الذي حكاه عن إسحاق من قول المؤذن إذا استبطأ القوم بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
وقوله في آخر الخبر: إنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس اليوم يحتمل ما أحدث الناس في لفظ التثويب مما لم يكن.
ويحتمل التثويب لصلاة لم يكن يثوب لها احتمالًا على ........ (¬1) ... والصلاة خير من النوم من رواية محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده عند ابن حيان من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة؛ ثم أمران يقول في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو أولى لكون الصلاة مذكورة في لفظ أبي داود فيقوى التعليل بها والتثويب غير مذكور عند واحد منهما فالتعليل به أضعف.
[وأما قوله: (وفي الباب عن أبي محذورة) فإن أراد بالمعنى الأول التثويب في صلاة الفجر فقد ذكرناه.
كان أراد بالمعنى الثاني أنه لا تثويب إلا في الفجر فقد وقفت على طرق شتى لحديث أبي محذورة ولم أجد ذلك، وإن أشار إلى المعنى الأول فقد كان ينبغي أن
¬__________
(¬1) كلمة لم أستطع قراءتها: تحتمل: الهوى أو السوى.
وما بعده بياض قدر سطر وأكثر. وهو مذكور في حاشية الأصل لكنه غير واضح.

الصفحة 69