كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

عنهم كما يأتي بيانه.
الثانية: قال بعض العلماء في قوله أن لا يحرج أمته: المراد بالحرج هنا الإثم لا المشقة، لأن لنا التأخير إلى آخر الوقت وإيقاع الصلاة في آخر الوقت لا مشقة فيه، وإنما المعنى في ذلك الصنيع الَّذي صنع من التأخير لئلا يقع المكلف في المحظور لأنه لو كلف إيقاع الصلاة في آخر جزء من وقت الصلاة الأولى وابتداء الثانية في أول جزء من وقتها لم يقدر على تحديد ذلك إلا بتقريب وربما أخذ جزءًا من الأولى في جزء من وقت الثانية فكان يخرج بعض الأولى عن وقتها وهو محظور. انتهى.
وكأنه يشير إلى أن هذا إذا وقع محررًا انتفى معه الإثم كما أوقعه النبي عليه السلام فكان ذلك في المرة الواحدة لبيان الجواز، ولم يتكرر خوفًا من الإثم.
ويحتمل عندي أن يكون من الضيق ومعناه أنَّه - عليه السلام - لو لم يبين الجواز بهذه المرة لفات أمته العلم بأن لها مثل ذلك تضيقت على أنفسها فيما وسع عليها فيه، هذا إن أولنا الجمع بذلك وسيأتي.
والثالثة: قال الترمذي في آخر "جامعه": ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قاتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
فأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به وقد اختلفوا فيه كما نبينه إن شاء الله تعالى.
وأما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فقد قال به ابن حزم وحكى فيه شيئًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
الرابعة: قال بظاهر هذا الحديث في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر

الصفحة 7