كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

على الإمام من المؤذن في أذانه.
والتثويب على الوجه الأول في صلاة الصبح سنة اتفق عليها أصحاب الشافعي وهو رواية في القديم ومكروه عنده في الجديد وعلل بعضهم الكراهة بأن أبا محذورة لم يحكه، وقد تقدم عن أبي محذورة صحيحًا بتصحيح ابن خزيمة وغيره.
والفتيا في هذه المسألة عند أصحاب الشافعي على القديم من قوليه وممن قال قال بالتثويب عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه واختلف السلف في محله فالمشهور أن محله صلاة الصبح وذكر عن النخعي أنه سنة في الصلوات كالصبح.
وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضًا.
وقد ذكرنا عن الشعبي وغيره أنه مستحب (¬1) في العشاء والفجر.
والمروي عن أبي حنيفة أنه يمكث بعد الأذان بقدر عشرين آية ثم يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح وقال إنه التثويب.
قال الرافعي: المشهور في التثويب القطع بأنه ليس بركن في الأذان.
وقال إمام الحرمين: فيه احتمال عندي من جهة أنه يضاهي كلمات الأذان في شرع رفع الصوت به فكان أولى بالخلاف من الترجيع وإطلاقهم مشروعية التثويب في الأذان للصبح يشمل الأذان الأول والثاني لكن ذكر صاحب "التهذيب" أنه إذا أذن مرتين وثوب في الأول لا يثوب في الثاني على أصح الوجهي.
¬__________
(¬1) في نسخة السندي: يستحب.

الصفحة 71