كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 4)

الثالثة: أن حديث عبد الله بن شقيق وقد استعمله النووي في رد ما اختاره القرطبي وترجيح ما ذهب هو إليه وهو بالعكس أولى لأنه ليس فيه أكثر من أن ابن عباس خطبهم يومًا بعد العصر حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم وذكر الحديث فليس في هذا مرض وإنما فيه أنَّه لم يصل المغرب حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم، ثم من المعلوم أنَّه قضى عند ذاك الخطبة وصلى بالناس الصلاتين فأي بعد في أن يكون أتى بالأولى في آخر الوقت والثانية في أوله؟ وأمر الصلاة أهم من الخطبة فكيف جاز أن يشغلهم المرض عن الصلاة ولم يشغلهم محن سماع الخطبة.
ويعضد هذا ما سبق من حمل الحرج على التضييق.
السادسة: فيه الجمع بين الصلاتين في السفر حسبما تضمنته رواية من روى فيه عن ابن عباس: وكان في سفرة سافرها في غزوة تبوك، وكذلك عن معاذ بن جبل وسيأتي في بابه. هذا إن جوزنا أن يكون الحديث واحدًا اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس ولكن هذا بعيد لأن في حديث الباب: بالمدينة، وفي حديث أبي داود: من غير خوف ولا سفر، فلا مانع من كون الحديثين عند ابن عباس حديث الجمع بالمدينة، وحديث الجمع بتبوك.
السابعة: ومما يقوي هذا رواية من روي فيه ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا وهي لا تكون كذلك إلا وهي تامة ولو كانت سفرية لكانت مع الجمع مقصورة.
الثامنة: المراد من الجمع في هذا الباب إنما هو إخراج إحدى الصلاتي المشركتين في الوقت عند من قال بالاشتراك، ومن لم يقل به عن وقت جوازها وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها وهو إنما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا مدخل للصبح في ذلك بالإجماع.
التاسعة: ثم الجمع متفق عليه ومختلف فيه، فالأول هو الجمع بعرفة

الصفحة 9