كتاب ضوء الشموع شرح المجموع (اسم الجزء: 4)

(ولا يشترط تنجيز) ومنه وعدم شرط التأبيد يجوز شرط الإدخال والإخراج (وحمل في الإطلاق عليه كتسوية الذكر والأنثى ولا بيان المصرف وصرف في الغالي بالبلد وإلا ففي وجوه البر وإن رد المعين الرشيد فللفقراء) ولا يشترط قبول غيره
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع للفقراء أنه لا شيء له (قوله: ولا يشترط تنجيز) أي لا يشترط في الوقف التنجيز بل يصح فيه الأجل وإن بطل بحدوث الدين قبل الحوز كما مر (قوله: ومنه وعدم شرط) أي ومن أجل عدم شرط التنجيز ومن أجل عدم اشتراط تأبيد الوقف يجوز إلخ (قوله: وحمل في الإطلاق عليه) أي حمل في حالة الإطلاق وعدم التقييد بزمن على التنجيز (قوله: قوله كتسوية الذكر إلخ) أي كما يحمل عند الإطلاق وعدم تفضيل أحد على أحد على تسوية الذكر للأنثى في المصرف (قوله: ولا بيان المصرف) عطف على قوله: تنجيز أي: ولا يشترط في صحة الوقف بيان المصرف وهذا بخلاف العمري فلا يلزمه شيء حتى يتعين المعمر بالفتح والفرق أن لفظ الحبس أكثر ما يستعمل على وجه القربة بخلاف لفظ العمرى ونقل الحطاب قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها (قوله: وصرف في الغالب) أي إن تعذر سؤال المحبس (قوله: وإلا ففي وجوه) أي وإلا يكن غالب بأن لم يكن لهم أوقاف أصلا أو لهم ولا غالب فيها (قوله: وإن رد المعين إلخ) فقبوله شرط في اختصاص وهذا إن جعله وقفا قبله من عين له أم وأما إن قصده بخصوصه فإن رد عاد ملكا للمحبس (قوله: ولا يشترط قبول غيره) أي غير المعين الرشيد إذ لو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زكاته وصار فقيرا لا يأكل منها (قوله: شرط الإدخال والإخراج) وفي السيد عن البدر أفتى الناصر بأنه لا يعمل بشرط الإدخال والإخراج فانظره والظاهر أنه يتخرج على ما سبق أول الباب عن ابن الحاجب وابن عبد السلام في اللزوم ولو شرط خلافه (قوله: ولا بيان المصرف) نقل (ح) قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها

الصفحة 36